كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
لو قلنا: إن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فاذا فرضنا ارتفاعه (١) بالفسخ عاد الملك الى المالك الاول و ان كان (٢) مباحا لغيره ما (٣) لم يسترد عوضه: كان (٤) مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد (٥) لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الاول، أو عائدا (٦) إليه بفسخ.
و كذا (٧) لو قلنا: إن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي
و خلاصته أنه لو قلنا: إن الكاشف عن الملك هي نفس العقد الناقل من المباح له، لا التصرف الناقل فحينئذ لو فرضنا ارتفاع هذا العقد الناقل بسبب فسخ الثالث الذي انتقل المال إليه فقد عاد هذا الملك الى مالكه الاول و إن كان هذا الملك مباح التصرف للمباح له، لكن يرجع الى المالك الاول فيجوز له التراد.
(١) اى ارتفاع هذا النقل كما عرفت.
(٢) اى الملك مباح التصرف للمباح له الذي هو البائع الثاني كما عرفت.
(٣) كلمة ما مصدرية جاءت لتقييد إباحة التصرف للمباح له أى إباحة التصرف له موقوفة على عدم استرداد عوضه الذي بذله للمالك الاول فإنه لو استرده تنتفي الإباحة.
(٤) جواب للو الشرطية في قوله: نعم لو قلنا: إن الكاشف
(٥) اى لكل واحد من المتعاطيين.
(٦) اى أو عاد الملك الى الّذي طلب التراد بسبب فسخ من المشتري الثاني الذي انتقل المال إليه من المباح له.
(٧) اى و كذا يجوز التراد لكل واحد من المتعاطيين في صورة افادة المعاطاة الإباحة المجردة.