كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك، لإمكانه (١) فيستصحب و عدمه (٢)، لأن (٣) المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه: وجهان؟
و خلاصتها: أنه لو اعيدت العينان بفسخ بعد نقلهما بعقد لازم فحينئذ يجوز للمتعاطيين فيهما التراد، لتحقق مفهوم التراد و هو وجود العينين فقبل النقل كان التراد جائزا، و بعد النقل انتفى الموضوع، لكون النقل في حكم التلف، و بعد العود بفسخ العقد و رجوع العينين الى صاحبهما نشك في جواز الرجوع فنستصحب الجواز الثابت قبل النقل، لامكان هذا التراد بعود العينين.
و هنا صورة اخرى: و هو عود احدى العينين التي نقلت بالعقد اللازم فحكمها حكم عود العينين في جواز الرجوع، لتحقق مفهوم التراد و هو وجود العينين.
و تضم هذه الصورة الى الصور السابقة فيصير المجموع ستة عشر صورة.
(١) اى لامكان التراد بعود العينين كما عرفت آنفا.
(٢) اى و يحتمل عدم جواز التراد بعد عود العينين، أو عود احداهما.
و قد ذكر الشيخ وجه ذلك في المتن فلا نعيده.
هذا تمام الكلام بناء على افادة المعاطاة الملكية اللازمة.
(٣) تعليل لعدم جواز التراد.