كتاب المكاسب
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٩ ص
(٣)
في معنى البيع
٩ ص
(٤)
البيع لغة
٩ ص
(٥)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
٢٣ ص
(٦)
فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال
٣٣ ص
(٧)
يبقى عليه امور
٣٤ ص
(٨)
منها أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت
٣٤ ص
(٩)
منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
٣٤ ص
(١٠)
منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
٣٧ ص
(١١)
منها صدقه على الشراء
٣٧ ص
(١٢)
منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة
٣٩ ص
(١٣)
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
٤٨ ص
(١٤)
يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر
٥١ ص
(١٥)
أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري
٥١ ص
(١٦)
الثاني الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال
٥٣ ص
(١٧)
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
٥٣ ص
(١٨)
المناقشة في هذه الاستعمالات
٥٣ ص
(١٩)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
٦٣ ص
(٢٠)
الكلام فى المعاطاة
٦٨ ص
(٢١)
البحث في حقيقة المعاطاة و صورها
٦٨ ص
(٢٢)
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
٧٠ ص
(٢٣)
فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة
٩٩ ص
(٢٤)
اللزوم مطلقا
١٠٠ ص
(٢٥)
اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا
١٠٠ ص
(٢٦)
الملك الغير اللازم
١٠١ ص
(٢٧)
عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك
١٠١ ص
(٢٨)
إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٠١ ص
(٢٩)
المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
١٠٢ ص
(٣٠)
الأقوى حصول الملك
١٠٣ ص
(٣١)
الاستدلال بالسيرة
١٠٥ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
١٠٦ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية التجارة
١٠٨ ص
(٣٤)
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
١٠٩ ص
(٣٥)
المناقشة في دلالة الآيتين
١١٠ ص
(٣٦)
المناقشة في دلالة السيرة
١١٣ ص
(٣٧)
الأولى في الاستدلال على المختار
١١٥ ص
(٣٨)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
١١٨ ص
(٣٩)
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
١٤٥ ص
(٤٠)
هل المعاطاة لازمة أم جائزة
١٦٥ ص
(٤١)
مقتضى القاعدة اللزوم
١٦٦ ص
(٤٢)
ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة
١٧٧ ص
(٤٣)
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
١٨٨ ص
(٤٤)
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
١٩٢ ص
(٤٥)
التشكيك في انعقاد الإجماع
١٩٥ ص
(٤٦)
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
١٩٦ ص
(٤٧)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٩٩ ص
(٤٨)
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف
٢٠١ ص
(٤٩)
نقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها
٢٠٢ ص
(٥٠)
الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل
٢٠٢ ص
(٥١)
الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه
٢٠٤ ص
(٥٢)
الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد
٢٠٧ ص
(٥٣)
الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة
٢٠٨ ص
(٥٤)
ينبغي التنبيه على امور
٢١٨ ص
(٥٥)
الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
٢١٨ ص
(٥٦)
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
٢٣٩ ص
(٥٧)
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا
٢٤٣ ص
(٥٨)
الأمر الرابع أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
٢٤٧ ص
(٥٩)
أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه
٢٤٧ ص
(٦٠)
ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه
٢٥٠ ص
(٦١)
ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض
٢٥٢ ص
(٦٢)
رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
٢٥٢ ص
(٦٣)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
٢٧٦ ص
(٦٤)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٨٥ ص
(٦٥)
الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة
٣٢١ ص
(٦٦)
الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
٣٢٧ ص
(٦٧)
الفهارس
٣٥٣ ص
(٦٨)
1- فهرس الابحاث
٣٥٥ ص
(٦٩)
2- فهرس التعليقات
٣٦١ ص
(٧٠)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٧٣ ص
(٧١)
أ
٣٧٣ ص
(٧٢)
ف
٣٧٣ ص
(٧٣)
ق
٣٧٣ ص
(٧٤)
و
٣٧٣ ص
(٧٥)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٧٤ ص
(٧٦)
أ
٣٧٤ ص
(٧٧)
ب
٣٧٤ ص
(٧٨)
ع
٣٧٤ ص
(٧٩)
ف
٣٧٤ ص
(٨٠)
ل
٣٧٤ ص
(٨١)
م
٣٧٤ ص
(٨٢)
و
٣٧٤ ص
(٨٣)
5- فهرس الأعلام
٣٧٥ ص
(٨٤)
أ
٣٧٥ ص
(٨٥)
ب
٣٧٥ ص
(٨٦)
ت
٣٧٥ ص
(٨٧)
ح
٣٧٥ ص
(٨٨)
ر
٣٧٥ ص
(٨٩)
س
٣٧٥ ص
(٩٠)
ش
٣٧٦ ص
(٩١)
س
٣٧٦ ص
(٩٢)
ص
٣٧٦ ص
(٩٣)
ط
٣٧٦ ص
(٩٤)
ع
٣٧٦ ص
(٩٥)
ق
٣٧٦ ص
(٩٦)
ك
٣٧٦ ص
(٩٧)
م
٣٧٧ ص
(٩٨)
ن
٣٧٧ ص
(٩٩)
ه
٣٧٧ ص
(١٠٠)
6- فهرس المصادر
٣٧٨ ص
(١٠١)
أ
٣٧٨ ص
(١٠٢)
ب
٣٧٨ ص
(١٠٣)
ت
٣٧٨ ص
(١٠٤)
ج
٣٧٨ ص
(١٠٥)
ح
٣٧٨ ص
(١٠٦)
خ
٣٧٨ ص
(١٠٧)
د
٣٧٨ ص
(١٠٨)
ذ
٣٧٨ ص
(١٠٩)
ر
٣٧٨ ص
(١١٠)
س
٣٧٨ ص
(١١١)
ش
٣٧٨ ص
(١١٢)
غ
٣٧٨ ص
(١١٣)
ف
٣٧٨ ص
(١١٤)
ق
٣٧٨ ص
(١١٥)
ك
٣٧٩ ص
(١١٦)
ل
٣٧٩ ص
(١١٧)
م
٣٧٩ ص
(١١٨)
ن
٣٧٩ ص
(١١٩)
و
٣٧٩ ص
(١٢٠)
7- فهرس الغلط و الصواب
٣٨١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب (١) بعد التلف، لأن هذا الجواز من عوارض العقد (٢)، لا العوضين (٣)،


جريان استصحاب الرجوع في العين الواحدة أيضا.

(فإنه يقال): إننا نشك في أن موضوع جواز التراد هل هو اصل المعاملة، أو الرجوع في العين حتى يجري الاستصحاب، أو تراد العينين حتى لا يجري الاستصحاب، و الشك كاف في عدم جريان الاستصحاب.

(لا يقال): إن ما نحن فيه و هو وجود احدى العينين في الماخوذ بالمعاطاة نظير جواز المعاملة في البيع الخياري اذا تلف الثمن عند البائع في زمن خيار المبيع فيجوز للمشتري الرجوع الى ثمنه اخذ مثله اذا كان مثليا، أو قيمته اذا كان قيميا مثلا فكما جاز الرجوع هناك يجوز الرجوع هنا.

(فإنه يقال): فرق بين المقيس و هو وجود احدى العينين في المأخوذ بالمعاطاة، و بين المقيس عليه و هو البيع الخياري، حيث إن جواز الرجوع في البيع الخياري عند التلف قد تعلق بنفس العقد فاذا تلف احد العوضين جاز الرجوع، لبقاء موضوعه و هو العقد، فيستصحب.

و في المأخوذ بالمعاطاة قد تعلق جواز الرجوع بنفس العوضين فاذا تلف احدهما لا يصح الرجوع؛ لانتفاء موضوعه و هي نفس العوضين فلا يستصحب

(١) اى جواز الرجوع في الماخوذ بالمعاطاة كما عرفت عند قولنا:

و في المأخوذ بالمعاطاة قد تعلق جواز.

(٢) كما في البيع الخياري الذي عرفته عند قولنا: حيث إن جواز الرجوع.

(٣) كما في المعاملة المعاطاتي هنا.