كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه
لا يخلو ثانيها (١) عن قوة، لصدق تعريف البائع لغة و عرفا على الدافع أولا، دون الآخر، و صدق المشتري على الآخذ أولا، دون الآخر فتدبر
[الأمر الرابع: أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه]
(الرابع) (٢): أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه (٣)
[أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه]
(احدها) (٤): أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في اخذه (٥) قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه، فلا يكون (٦) في دفعه
و إليه اشار بقوله في ص ٢٤٥: أو كونه بيعا بالنسبة.
(الثالث): أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر معاطاة مصالحة.
و إليه اشار بقوله في ص ٢٤٦: أو كونه معاطاة مصالحة.
(الرابع): أن يكون ما لم يلاحظ فيه إلا كون احدهما بدلا عن الآخر معاوضة مستقلة.
و إليه اشار بقوله في ص ٢٤٦: أو كونه معاوضة مستقلة.
(١) اى ثان الوجوه الاربعة و هو الذي اشرنا إليه بقولنا في الهامش ٥ ص ٢٤٦: الثاني أن يكون ما لم يلاحظ.
(٢) اى من الامور التى افادها الشيخ بقوله في ص ٢١٨: و ينبغي التنبيه على امور.
(٣) اي أربعة.
(٤) اى احد الوجوه الاربعة المتصورة للمعاطاة
(٥) اى في اخذ مال صاحبه الذي ملّكه له.
(٦) اى فلا يكون هذا الآخذ الذي هو القابل و المتملك في دفع ماله للمعطي الاول.