كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
و يمكن الفرق (١) بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل (٢) على العرفي و ان لم يفد عند الشارع إلا الاباحة.
و بين (٣) ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع، بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين الى العقد اللازم.
(١) أى الفرق بين الشروط المعتبرة في البيع.
في الواقع هذا قول رابع في مقابل الأقوال الثلاثة المذكورة.
و حاصل الفرق أنه اذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالنص كالبلوغ و العقل و الاختيار، و معلومية الثمن و المثمن فتعتبر في المعاطاة، لأنه احد أفراد البيع و مصاديقه، لكن البيع فيه يحمل على البيع العرفي الذي يترتب الاثر عليه، و إن لم يفد عند الشارع إلا الاباحة.
و إن كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالاجماع فلا تعتبر في المعاطاة، لأن البيع في كلمات المجمعين منصرف الى العقد اللازم.
و من الواضح أن المعاطاة على فرض إفادتها الملكية فالملكية المتزلزلة مرادة منها فتكون خارجة عن إطار البيع.
(٢) أي البيع في القسم الاول: و هو ما اذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالنص كما عرفت آنفا عند قولنا: و حاصل الفرق أنه
(٣) اى و يمكن الفرق بين الشروط
هذا هو القسم الثاني: و هو ما اذا كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابتة بالاجماع كما عرفت آنفا عند قولنا: و إن كانت الشروط المعتبرة في البيع ثابته بالاجماع.