كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
و يشهد للثاني (١) أن البيع في النص (٢) و الفتوى (٣) ظاهر فيما حكم به باللزوم، و ثبت له الخيار في قولهم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و نحوه (٤)
أما (٥) على القول بالإباحة فواضح، لأن المعاطاة ليست على هذا القول
بصحة المعاطاة الفاقدة للصيغة الخاصة اذا كانت مشتملة على جميع شرائط البيع.
و خلاصته أن كلام صاحب الحدائق لا يكون موهما بوجود الخلاف في اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة بعد ذكر كلام العلامة القائل بفساد المعاطاة الفاقدة للصيغة الخاصة.
(١) أي القول الثاني: و هو عدم اعتبار شرائط البيع في المعاطاة مطلقا، سواء افادت الملكية أم لا.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢. ص ٣٤٦. الباب ١.
من أبواب الخيار. الحديث ٤
(٣) أى فتاوى العلماء في البيع.
راجع الكتب الفقهية تجد فتاواهم في المعاطاة.
(٤) كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم كما لو جعل الخيار من حين العقد الى مدة معلومة، و كما في خيار الحيوان في مدة ثلاثة أيام.
(٥) من هنا يريد الشيخ أن يثبت أن المعاطاة على القول الثاني خارجة عن البيع فلا يشملها جميع شروط البيع المعتبرة فيه.
اى فعلى ضوء ما افاده القائل بأن المعاطاة تفيد الاباحة المجردة عن الملك فواضح خروجها عن البيع، لأن البيع شرعا ما حكم فيه باللزوم أى