كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
و إن فرض (١) مشاركا له في الحكم، و لذا (٢) ادّعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة اذا استكمل فيها شروط البيع غير الصيغة المخصوصة (٣)، و أنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض (٤)
و مقابل المشهور في كلامه (٥) قول العلامة (رحمه اللّه) في النهاية بفساد (٦) المعاطاة كما صرح (٧) به بعد ذلك، فلا (٨)، يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شروط البيع.
(١) أي و إن فرضنا مشاركة هذه المعاطاة الفاقدة لشرط آخر غير الصيغة مع البيع في الحكم: و هو الضمان مثلا لو تلف.
لكن مع ذلك كله هذا المعاطاة خارج عن عنوان الفقهاء كما علمت آنفا وجه خروجه عنه عند قولنا في ص ٢٢٥: حيث إنهم يعتبرون.
(٢) أى و لاجل أن الفقهاء يعتبرون في المعاطاة كل ما يعتبرون في البيع عدا الصيغة المخصوصة.
(٣) و هو الايجاب و القبول اللفظيين.
(٤) و هو الثمن و المثمن.
(٥) اى في كلام (صاحب الحدائق).
(٦) هذا مقول قول العلامة اى فساد المعاطاة الذي هو قول العلامة مقابل قول المشهور: و هي صحة المعاطاة.
(٧) اى كما صرح صاحب الحدائق بكلام العلامة القائل بفساد المعاطاة الفاقدة للصيغة بعد كلامه هذا: و هو أن المشهور قائلون بصحة المعاطاة الفاقدة للصيغة المخصوصة.
(٨) الفاء تفريع على ما افاده: من أن صاحب الحدائق من القائلين