كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
بل ادعاه (١) صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد.
و تعضده (٢) الشهرة المحققة، بل لم يوجد به قائل الى زمان بعض متأخري المتأخرين (٣)، فإن العبارة المحكية عن المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة لا تدل على هذا القول (٤) كما عن الخلاف الاعتراف به (٥) فإن المحكي عنه (٦) أنه قال: ينعقد البيع على تراض بين الاثنين (٧)
فسبحان من تفضل على (شيخنا الانصاري) بهذه الفكرية الجبارة التي تهدم و تبني.
(١) اى ادعى الاجماع القائم على عدم افادة المعاطاة اللزوم (الشيخ كاشف الغطاء).
(٢) اى و تقوي هذا الاجماع القائم على عدم افادة المعاطاة اللزوم الذي ادعاه (كاشف الغطاء)
(٣) و هو (المحقق الاردبيلي)
(٤) و هي الملكية اللازمة.
(٥) اى بعدم دلالة عبارة شيخنا المفيد على الملكية اللازمة.
(٦) اى عن الشيخ المفيد.
(٧) معنى التراضي بين الاثنين: أن يرضى كل واحد من البائع و المشتري بالبيع و الشراء الواقع بينهما: بأن يرضى صاحب السلعة ببيعها لهذا المشتري، و يرضى المشتري بشرائه السلعة من هذا البائع.
و المراد من التبايع هو بيع كل واحد من البائع و المشتري ما لديهما للآخر.
و اطلاق التبايع على مجموع البيع و الشراء. إما لاجل تغليب جانب البيع على الشراء، أو لأجل اطلاق البيع على الشراء أيضا.