كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - مقتضى القاعدة اللزوم
بالقواعد هو الاول، بناء (١) على أصالة (٢)
(١) منصوب على المفعول لاجله فهو تعليل لكون الوجه الاول أنسب و أوفق بالقواعد الفقهية.
من هنا يأخذ الشيخ في الاستدلال على مدعاه: و هي افادة المعاطاة الملكية اللازمة مطلقا.
و الأدلة التي اقامها الشيخ لاثبات مدعاه تسعة حسب ما عرفناها نحن و ان كان الشيخ (قدس اللّه نفسه) في الامر السادس يصرح أنها ثمانية.
لكن عند ما نشرحها يتضح لك الامر، و نشير الى كل واحد منها عند ما يذكرها
(٢) هذا اوّل الأدلة
اختلفت كلمات فقهائنا الكرام في المراد من الاصل هنا.
(قيل): هو مقتضى الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم جميع العقود و المعاهدات.
و هي الآيات و الأخبار الآتية.
(و قيل): هو الاستصحاب.
(و قيل): هو الاصل العقلائي و بناؤهم على ذلك.
و هذا هو الحق في المقام كما اختاره سيدنا الاستاذ (السيد البجنوردي) (قدس اللّه نفسه الزكية) و افاده علينا عند ما كنا نحضر معهد درسه الشريف في (الجامع الطوسي) قبل تجديد بنايته، فنحن نذكر خلاصة ما استفدناه منه طيب اللّه رمسه.
أليك الخلاصة.
قال (قدس اللّه نفسه الزكية):