كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - هل المعاطاة لازمة أم جائزة
على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل (١)
فالقول الثاني (٢) لا يخلو عن قوة
[هل المعاطاة لازمة أم جائزة]
و عليه (٣)
على تأويل المحقق الاباحة المجردة الواقعة في كلمات الفقهاء: على الملكية المتزلزلة.
(١) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: و رفع اليد اى رفع اليد عن العموم المذكور أشكل من الخروج عن أصالة عدم الملك.
فذاك مشكل و هذا أشكل كما عرفت وجه المشكلية و الأشكلية.
(٢) هذا رأي الشيخ في المعاطاة اي القول الثاني و هي افادة المعاطاة الملكية لا يخلو عن قوة كما ذهب إليه المحقق الكركي.
(٣) اي و على القول الثاني فهل الملكية المستفادة من المعاطاة لازمة ابتداء و من حين جريان المعاملة و وقوعها، سواء أ كان هناك لفظ أم لا كما افاد هذا المعنى (الشيخ المفيد)؟
أو أن الملكية لازمة بشرط كون الدال على التراضي من الطرفين لفظا، سواء أ كان عربيا أم غير عربي كما حكي هذا المعنى عن (الشهيد الثاني)؟
أو أن الملكية المستفادة من المعاطاة غير لازمة مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ دال على التراضي أم لا؟ فيجوز لكل من المتعاطيين الرجوع في ماله ما دام باقيا كما ذهب الى هذا المعنى اكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت الذي قال بالملكية اللازمة (كالشيخ المفيد)
فهنا أقوال ثلاثة:
(الاول): اللزوم مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ أم لا
هذا مذهب الشيخ المفيد و من يقول بمقالته.