كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
المعتضدة (١)، بالشهرة المحققة الى زمان المحقق الثاني، و بالاتفاق (٢)، المدعى في الغنية، و القواعد (٣) هنا، و في المسالك (٤) في مسألة توقف الهبة على الايجاب و القبول. مشكل (٥)
و رفع (٦)
و المراد من الاصل هنا الاستصحاب، حيث إن المأخوذ بالمعاطاة كان قبل المعاطاة ملكا لصاحبه فبعد حصول المعاطاة نشك في تملك الآخذ له فنستصحب الملكية السابقة لصاحبه كما عرفت.
(١) بالجر صفة لأصالة اى أصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة الموجودة الى زمان المحقق الثاني من عدم افادة المعاطاة الملك.
و لا يخفى أن الموجود في الغنية لفظ الاجماع، لا الاتفاق كما عرفت
(٢) أى أصالة عدم الملك معتضدة بالاتفاق المدعى أيضا في المسالك بقوله: تتوقف الهبة على الايجاب و القبول بالاتفاق.
فاذا كانت الهبة التي هي من أضعف العقود و أسهلها متوقفة على الايجاب و القبول فالبيع بطريق أولى يتوقف على ذلك
(٣) أي و بالاتفاق المدعى في القواعد في باب المعاطاة
(٤) اى و بالاتفاق المدعى في المسالك.
فكلمة عندنا تعطي معنى الاتفاق.
(٥) خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فالخروج اى الخروج مشكل
(٦) هذا تأييد للقول الثاني: و هو افادة المعاطاة الملكية في الجملة و هي الملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي.
و خلاصته أن رفع اليد عن عموم أدلة البيع الدالة على أن مطلق العقد سواء أ كان باللفظ أم بالفعل بيع أشكل، فان قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ