كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
دون العين (١) فبعيد (٢)، و معها (٣)، فكذلك (٤)، و كلاهما (٥) مناف لظاهر الاكثر، و شمول (٦)
(١) اى النماء فقط مجردا عن العين كما عرفت عند قولنا في ص ١٤٢:
الاول أن النماء بوحده.
هذا هو الأمر الأول من الأمرين لا محالة و قد عرفته عند قولنا:
في ص ١٤٢ الأول أن النماء.
(٢) اي تملك النماء مجردا عن العين بعيد.
وجه البعد أن تملك النماء فرع تملك العين و القائل بالإباحة المجردة لا يقول بتملك العين.
فكيف يمكن القول بتملك النماء و هو لم يملك العين؟
(٣) اي تملك النماء مع تملك العين منضمة إليه.
هذا هو الأمر الثاني من الأمرين و قد اشرنا إليه في ص ١٤٢ عند قولنا:
الثاني أن يكون النماء.
(٤) أي هذا القول بعيد أيضا كالأول.
وجه البعد أن الحدوث بما هو حدوث ليس فيه قابلية التمليك للنماء فكيف فيه قابلية تمليك الاصل و هي العين؟
(٥) اى كلا الامرين و هما: أن النماء الحادث فقط مجردا عن العين ملك للآخذ، و النماء مع العين منضمة لها ملك له خلاف ظاهر اكثر أقوال الفقهاء، حيث إنهم يقولون بانحصار التملك في امرين: التصرف، أو التلف
و فيما نحن فيه لا يوجد احد الامرين، لأن الفرض أن النماء الحادث كان قبل تصرف الآخر في العين.
(٦) اي شمول الاذن للنماء بواسطة الاذن في العين امر بعيد.
هذا دفع وهم يريد الشيخ أن يدفعه.