كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و ان أوقفناه (١) عليها كان الواطي للجارية من غيرها (٢) واطئا بالشبهة، و الجاني عليها (٣)، و المتلف لها (٤)، جانيا على مال الغير و متلفا له (٥)
(١) اى و إن أوقفنا التصرف الناقل على نية التملك فلازمه أن الواطي للجارية المأخوذة بالمعاطاة من غير نية تملكها واطئا بالشبهة.
(٢) أي من غير تملك الجارية حين الوطي كما عرفت.
(٣) اي الجاني على الجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون جانيا على مال الغير، فلازم هذه الجناية الضمان.
هذا من متفرعات القاعدة الخامسة من القواعد الثمانية المترتبة على القول بافادة المعاطاة الاباحة.
(٤) أي المتلف للجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون متلفا لمال الغير فلازم هذا التلف الضمان.
(٥) اي لمال الغير، حيث إن الجارية بناء على القول بتوقف التصرف فيها على النية و لم ينو التصرف كان تصرفا في مال الغير.
و كذا الجناية عليها، و اتلافها.
ثم إن المراد من النواقل القهرية الامور غير الاختيارية التي تنقل الى الانسان من دون اختيار و إرادة منه كانتقال أموال الميت الى الوارث بدون اختيار الوارث و ارادته، سواء اراد أم لم يرد فتنتقل تركة الميت بعد إخراج ثلثه لو اوصى: الى الوارث.
و هكذا حق الشفعة ينتقل الى الوارث بموت المورث، فإنه من الأمور القهرية غير الاختيارية.
و كذا بقية الحقوق القابلة للانتقال، فإن ما تركه الميت: من مال، أو حق فهو للوارث.