كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
معينا للمسمى من الطرفين، و لا رجوع (١) الى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، و مع حصوله (٢) في يد الغاصب، أو تلفه (٣) فيها فالقول بأنه (٤)
و التعاقب، فإن التفريط لو كان كذلك لملك الطرف الثاني بمجرد تلف المأخوذ بالمعاطاة في يد صاحبه.
بخلاف ما اذا كان التفريط بنحو العرضي و في ظرف واحد، فإنه لا يوجب التملك للطرف الثاني.
(١) هذا من لوازم القاعدة الخامسة أيضا اي يلزم بناء على ذلك أن لا يكون رجوع لاحد المتعاطيين على الآخر في صورة التلف السماوي من جانب واحد، و لا لكليهما لو كان التلف من الجانبين: الى قيمة المثل حتى يكون لاحدهما، أو لكليهما حق الارش: و هو التفاوت لما بين السعرين، مع أنه لا بدّ من الرجوع الى ذلك و هو حق ثابت شرعا و عرفا.
(٢) اي و مع حصول التلف.
هذا من لوازم القاعدة الخامسة أيضا اي يلزم على القول بذلك أن يكون المطالب من الغاصب في المأخوذ بالمعاطاة لو غصبه شخص و استقر في يده، أو تلف عنده.
إما القابض، حيث إنه المالك له بالمعاطاة، لأن الغصب هو السبب للملكية.
و القول بأن الغصب هو السبب للتمليك شيء عجيب و غريب، حيث لم يسمع لحد الآن أن يكون الغصب من المملكات الشرعية واحد أسبابها.
(٣) أي تلف المأخوذ بالمعاطاة في يد الغاصب كما عرفت آنفا.
(٤) أي القابض هو المطالب من الغاصب.