كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
..........
وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ. النساء: الآية ١٠- ١٢- ١٧٥
(الثلث) فهو للام اذا لم يكن للميت ولد، و لم يكن له اخوة حاجبة للام عن الثلث.
و لكلالة الام اذا كانوا اكثر من واحد قال اللّه جل اسمه:
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ النساء: الآية ١١- ١٢
(الثلثان) فهو للبنتين، و للاختين فصاعدا
قال اللّه تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ النساء: الآية ١١- ١٧٥
(الربع): فهو للزوج اذا كان للزوجة ولد. و للزوجة اذا لم يكن للزوج ولد قال اللّه تعالى: فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ، وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ النساء: الآية ١٢.
(الثمن): فهو للزوجة اذا كان للزوج ولد
قال اللّه تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ النساء: الآية ١٢
(السدس): فهو للأبوين لكل واحد منهما، و للام اذا كان للميت اخوة، و لكلالة الام اذا كان واحدا.
قال اللّه عز اسمه: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ