كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و حق المقاسمة (١) و الشفعة (٢)
و الأولاد فنازلا، ذكورا كانوا أو أناثا، منتسبين لابن المنفق، أو لبنته و الأبوان و الأولاد مقدمون على بقية الأقارب.
و قيل: تجب النفقة على كل الأقارب لقوله تعالى:
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ. البقرة: الآية ٢٣٢- ٢٣٣
و شرط استحقاق النفقة في غير الزوجة الفقر و العجز عن الكسب، كما أن شرط وجوب الإنفاق زيادة ماله عن قوته، و قوت زوجته عن مقدار يومه و ليلته.
و الأب مقدم على الام، و غير الام في الإنفاق على الولد.
(الثالث): الملك، سواء أ كان انسانا كالعبد أم حيوانا كالبهائم.
و الإنفاق على البهيمة عبارة عن تعليفها و سقيها و إيوائها في مكان:
من مراح و اصطبل يليق بحالها: بأن يكون الاكل و السقي و الإيواء مناسبا لحالها، فلا يطعم الابل ما يطعم الدجاج و الطير، و لا البقر ما يطعم الابل من الشوك، و هكذا.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٥ من ص ٤٦٥ الى ص ٤٨٦.
(١) هذه هي (المفسدة السادسة) اى يلزم على ذلك تعلق حق المقاسمة بما في اليد الّذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
و قد مضى شرح المقاسمة في الجزء ٥ من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش ٢ ص ١٦٤ فراجع.
(٢) هذه هي (المفسدة السابعة) أي يلزم على ذلك تعلق حق