كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢١ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
أن الأخماس (١)
المعاطاة الإباحة هذه (ثالثة القواعد الثمانية الجديدة).
و قد ذكر في هذه القاعدة ترتب مفاسد كثيرة ترتقى الى اثنتي عشرة مفسدة.
و نحن نذكرها بتمامها و نشير الى كل واحدة منها برقمها الخاص عند ما يذكرها (الشيخ الأنصاري).
(١) هذه هي (المفسدة الاولى) المترتبة على تلك القاعدة.
و خلاصتها: أن لازم القول بالإباحة المجردة تعلق الخمس بالمأخوذ بالمعاطاة:
بمعنى أنه لو اخذ شيء بالمعاطاة في مقابل شيء اخذ بالمعاطاة ثم تصرف احدهما فيما اخذه من صاحبه و لم يتصرف الآخر فيما اخذه من صاحبه، و كان المأخوذ مما قد تعلق الخمس به إما بواسطة الربح، أو بمضي الحول عليه فحينئذ يلزم تعلق الخمس بغير المملوك، لأن ما في يده ليس ملكه، حيث إن الآخر لم يتصرف فيما اخذه من صاحبه فهو ملك له كما أن ما أعطاه لصاحبه ليس ملكا له بل ملك له، لأن المعاطاة فرضا لا تفيد الملكية، بل تفيد الاباحة المجردة و لم يقل احد من الفقهاء بتعلق الخمس بغير الملك.
ثم رأينا من المناسب عند ما يذكر كاشف الغطاء الخمس و اخواته:
أن نشرح على نحو الايجاز حول كل واحد من المذكورات ما يناسب المقام فنقول:
الأخماس جمع خمس بضم الخاء و سكون الميم، أو ضمها
و الخمس جزء من خمسة أجزاء ٥/ ١ قد فرضه اللّه عز و جل في كتابه العزيز على عباده المؤمنين بالشروط المقررة في (فقه الامامية) فهو واجب إلهي في سبعة أشياء. أليك أسماءها.