كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
بالمتفقه فضلا عن الفقيه،
[دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة]
و لذا (١) ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد (٢): أن القول بالإباحة المجردة.
مع فرض قصد المتعاطيين التمليك و البيع: مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:
(منها) (٣): أن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود.
لكن المانع فيما نحن فيه هو تأخر السبب عن المسبب كما عرفت.
بخلاف تملك العمودين، حيث لا يلزم فيه تأخر السبب عن المسبب لأن السبب هو الاسر لو فرض أنه اسرهما في الحرب فبنفس الاسر يملكهما آنا ما ثم يعتقان عليه قهرا و حالا.
(١) اي و لأجل عدم مناسبة لاضافة الملكية الآنية للمتفقه فضلا عن الفقيه ذكر بعض الأساطين و هو (كاشف الغطاء).
(٢) أي استبعاد كون الفقيه يلتزم بالملكية الآنية.
(٣) أي من تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بافادة الاباحة المجردة.
هذه (اولى قاعدة جديدة) افادها (كاشف الغطاء):
(و هو تخلف العقود عن القصود).
و هذه القواعد الجديدة ثمانية نشير الى كل واحدة منها برقمها الخاص عند ما يذكرها الشيخ.
و خلاصة القاعدة الأولى أن لازم القول بافادة المعاطاة الاباحة عدم متابعة العقود للقصود، لأن ما وقع و هي الاباحة لم يقصد من المتعاطيين، و ما قصد و هو التمليك الذي قصده المتعاطيان لم يقع في الخارج، فيلزم حينئذ تخلف العقود عن القصود. و هو خلاف الفرض في العقود، لأن العقود تابعة للقصود