كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - الأولى في الاستدلال على المختار
صحته شرعا. هذا (١)
مع (٢) امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة و الاجارة ببعض اطلاقاتهما
المعاطاة التي هو الحكم الوضعي و هو النقل و الانتقال، و بين حلية التصرفات على الملك.
(١) اي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام من النفي و الاثبات.
(٢) هذا ترق من الشيخ
و خلاصته أن لنا دليلا آخر بالإضافة الى ما ذكرناه: من الآيتين، و السيرة و التبادر العرفي: و هو الاجماع المركب.
بيان ذلك: أنه يمكن اثبات وقوع المعاطاة و صحتها في الاجارة و الهبة ببعض اطلاقاتهما.
أما اطلاق المعاطاة على الاجارة فكقوله (عليه السلام):
و أما تفسير الاجارة فاجارة الانسان نفسه، أو ما يملكه، أو يلي امره:
من قرابته، أو دابته، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارة.
راجع الجزء ١ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. ص ٢٧
فكلمة الاجارة الواقعة في الحديث مطلقة ليست مقيدة باللفظ المشتمل على الايجاب و القبول فتقع بالمعاطاة أيضا.
و أما إطلاق المعاطاة على الهبة في الحديث. أليك نصه.
عن أبي بصير عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسّم.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٣٣٥. الباب ٤ من أبواب الهدايا الحديث ٤
فكلمة الهبة الواقعة في الحديث مطلقة ليس فيها تقييد باللفظ المشتمل على الايجاب و القبول فتقع بالمعاطاة أيضا.
ثم تتميم هذا الإمكان في البيع؛ سواء وقع باللفظ أم بالفعل الذي