كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا
[اللزوم مطلقا]
(اللزوم مطلقا (١)) كما هو ظاهر شيخنا المفيد.
و يكفي في وجود القائل به (٢) قول العلامة (رحمه اللّه) في التذكرة:
الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة.
[اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا]
(و اللزوم (٣)) بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا
حكي ذلك (٤) عن بعض معاصري الشهيد الثاني، و بعض متأخري المحدثين.
لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل (٥).
في المعاطاة المقصود بها الاباحة، أو في المقصود بها التمليك: الظاهر من الخاصة و العامة هو الثاني.
(١) هذا هو القول الاول.
و المراد من الاطلاق هو لزوم المعاطاة، سواء أ كان هناك لفظ لم يكن مشتملا على الايجاب و القبول كقول البائع: خذ هذا أم لم يكن لفظ اصلا بل وقع التعامل بالفعل.
(٢) أي بكون المعاطاة لازما مطلقا قول العلامة في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة، فلفظة الأشهر تدل على أن هناك قولا غير مشهور و هو القول بلزوم المعاطاة راجع التذكرة من طبعتنا الحديثة. الجزء ٧ ص ٣
(٣) هذا هو القول الثاني للمعاطاة أي المعاطاة يفيد اللزوم.
لكن بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا.
(٤) أي القول الثاني.
(٥) وجه التأمل أن البيع المعاطاتي اذا وقع باللفظ فقد خرج عن كونه بيع معاطاة و دخل في البيع الواقع بالصيغة، لأن المعاطاة هو البيع المشتمل على جميع شرائط البيع سوى اللفظ، فلا معنى لتسميته