كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - الفرق بين الإجازة و الفك
و مرجع ما ذكرنا (١) إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و من الناس مسلطون على أموالهم، و نحو ذلك (٢) عامة (٣).
و خروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق (٤) فاذا زال المزاحم (٥) وجب تأثير السبب (٦).
و لا مجال لاستصحاب (٧) عدم تأثير البيع، للعلم (٨) بمناط المستصحب و ارتفاعه.
فالمقام (٩)
(١) و هو ضعف الاحتمال المذكور في ص ٤١.
(٢) كقوله تعالى: و احل اللّه البيع.
تجارة عن تراض.
(٣) بالرفع خبر لاسم إن في قوله: الى أن أدلة.
(٤) من حق المالك الراهن.
(٥) و هو حق المرتهن بفك الرهن.
(٦) و هو العقد الصادر من الراهن البائع بدون الاستجازة من المرتهن.
(٧) كما افاده بقوله في ص ٣٩: مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم.
(٨) تعليل لعدم مجال للاستصحاب المذكور.
و خلاصته أن للاستصحاب ركنين ركينين و هما:
اليقين السابق، و الشك اللاحق.
و من الواضح عدم وجود شك عارض هنا، للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه، لأنه بعد فك الرهن لا يبقى حق للمرتهن حتى يستصحب عند الشك في زوال حق المرتهن.
(٩) و هو بيع الراهن الرهن من قبيل وجوب العمل بالعام-