كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
تتمة القول في شرائط العوضين
٧ ص
(٣)
تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
٧ ص
(٤)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٩ ص
(٥)
إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
٩ ص
(٦)
ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي
٣٤ ص
(٧)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
٣٦ ص
(٨)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
٣٧ ص
(٩)
الفرق بين الإجازة و الفك
٣٨ ص
(١٠)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٤ ص
(١١)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
٤٥ ص
(١٢)
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
٥٠ ص
(١٣)
مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه
٥٨ ص
(١٤)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٦٣ ص
(١٥)
معنى الغرر لغة
٦٦ ص
(١٦)
الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
٧٢ ص
(١٧)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
٧٤ ص
(١٨)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
٨٢ ص
(١٩)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
٨٤ ص
(٢٠)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
٨٨ ص
(٢١)
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر
٨٩ ص
(٢٢)
منها ما اشتهر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله «لا تبع ما ليس عندك»
٨٩ ص
(٢٣)
منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
٩٦ ص
(٢٤)
منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه
١٠١ ص
(٢٥)
منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه
١٠٢ ص
(٢٦)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
١٠٣ ص
(٢٧)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٠٤ ص
(٢٨)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١١٢ ص
(٢٩)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
١٢٩ ص
(٣٠)
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
١٣٥ ص
(٣١)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
١٦٢ ص
(٣٤)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
١٧٤ ص
(٣٥)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
١٨٦ ص
(٣٦)
في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
١٨٦ ص
(٣٧)
منها صحيحة الحلبي
١٨٦ ص
(٣٨)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
١٨٧ ص
(٣٩)
رواية سماعة
١٩١ ص
(٤٠)
رواية أبان
١٩٢ ص
(٤١)
رواية أبي العطارد
١٩٢ ص
(٤٢)
مرسلة ابن بكير
١٩٣ ص
(٤٣)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
١٩٥ ص
(٤٤)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢٠١ ص
(٤٥)
مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢٠٣ ص
(٤٦)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢٠٤ ص
(٤٧)
الكلام في مقامين
٢٠٦ ص
(٤٨)
أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٠٧ ص
(٤٩)
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢١١ ص
(٥٠)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
٢١٨ ص
(٥١)
مسألة لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
٢٥٢ ص
(٥٢)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٥٣ ص
(٥٣)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٥٦ ص
(٥٤)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٦٠ ص
(٥٥)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٦٠ ص
(٥٦)
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
٢٦١ ص
(٥٧)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٢٦٥ ص
(٥٨)
الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
٢٦٥ ص
(٥٩)
الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
٢٦٧ ص
(٦٠)
فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع
٢٨٠ ص
(٦١)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة
٢٨٣ ص
(٦٢)
الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني
٢٨٣ ص
(٦٣)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة
٢٩٥ ص
(٦٤)
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا امور
٢٩٨ ص
(٦٥)
منها كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٩٨ ص
(٦٦)
منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه
٣٠١ ص
(٦٧)
منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر
٣٠٢ ص
(٦٨)
صور إقباض الكلي
٣٠٣ ص
(٦٩)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٣٠٥ ص
(٧٠)
أقسام بيع الصبرة
٣٢٣ ص
(٧١)
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
٣٣٨ ص
(٧٢)
فرعان
٣٤٣ ص
(٧٣)
الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
٣٤٣ ص
(٧٤)
الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
٣٧٣ ص
(٧٥)
الفهارس
٣٨٣ ص
(٧٦)
1- (فهرس البحوث)
٣٨٥ ص
(٧٧)
2- (فهرس التعاليق)
٣٩١ ص
(٧٨)
(3- فهرس الآي الكريمة)
٤٠٥ ص
(٧٩)
أ
٤٠٥ ص
(٨٠)
ت
٤٠٥ ص
(٨١)
م
٤٠٥ ص
(٨٢)
4- (فهرس الأحاديث الشريفة)
٤٠٦ ص
(٨٣)
أ
٤٠٦ ص
(٨٤)
ب
٤٠٦ ص
(٨٥)
ح
٤٠٦ ص
(٨٦)
ص
٤٠٦ ص
(٨٧)
ع
٤٠٦ ص
(٨٨)
ف
٤٠٦ ص
(٨٩)
ل
٤٠٦ ص
(٩٠)
م
٤٠٧ ص
(٩١)
5- (فهرس الاعلام)
٤٠٨ ص
(٩٢)
أ
٤٠٨ ص
(٩٣)
ب
٤٠٨ ص
(٩٤)
ح
٤٠٨ ص
(٩٥)
خ
٤٠٨ ص
(٩٦)
ر
٤٠٨ ص
(٩٧)
ز
٤٠٩ ص
(٩٨)
س
٤٠٩ ص
(٩٩)
ش
٤٠٩ ص
(١٠٠)
ص
٤٠٩ ص
(١٠١)
ع
٤٠٩ ص
(١٠٢)
ف
٤٠٩ ص
(١٠٣)
ق
٤٠٩ ص
(١٠٤)
ك
٤٠٩ ص
(١٠٥)
م
٤٠٩ ص
(١٠٦)
ن
٤١٠ ص
(١٠٧)
و
٤١٠ ص
(١٠٨)
6- (فهرس الامكنة و البقاع)
٤١١ ص
(١٠٩)
ج
٤١١ ص
(١١٠)
ع
٤١١ ص
(١١١)
م
٤١١ ص
(١١٢)
7- (فهرس الشعر)
٤١٢ ص
(١١٣)
م
٤١٢ ص
(١١٤)
8- فهرس (الكتب)
٤١٣ ص
(١١٥)
ا
٤١٣ ص
(١١٦)
ب
٤١٣ ص
(١١٧)
ت
٤١٣ ص
(١١٨)
ج
٤١٣ ص
(١١٩)
ح
٤١٣ ص
(١٢٠)
خ
٤١٣ ص
(١٢١)
ر
٤١٣ ص
(١٢٢)
س
٤١٣ ص
(١٢٣)
ش
٤١٣ ص
(١٢٤)
ص
٤١٤ ص
(١٢٥)
غ
٤١٤ ص
(١٢٦)
ق
٤١٤ ص
(١٢٧)
ك
٤١٤ ص
(١٢٨)
ل
٤١٤ ص
(١٢٩)
م
٤١٤ ص
(١٣٠)
ن
٤١٤ ص
(١٣١)
و
٤١٤ ص
(١٣٢)
لفت نظر
٤١٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢ - كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر

[كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر]

و في بعض كلامه (١) تأمل، ككلامه (٢) الآخر في شرح الارشاد حيث ذكره (٣) في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين الشخصي عندنا.


(١) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به الايراد على ما افاده الشهيد أي و في بعض كلام الشهيد الاول تأمل.

و المراد من (في بعض كلامه) هو اختصاص الشهيد الغرر بصورة الجهل بالحصول باليد و التصرف في قوله في ص ٧٥:

و شرعا هو جهل الحصول باليد و التصرف.

فمن جملة ما اورده شيخنا الانصاري على الشهيد الاول هو أن الجهل أعم منه، و من الجهل بالصفات: من حيث الكم و الكيف.

و من جملة ما اورده عليه أنه ادّعى ثبوت الحقيقة الشرعية في الغرر في قوله في ص ٧٥: و شرعا هو جهل الحصول، مع أن الغرر باق على معناه اللغوي، بل ادعي اتفاق الفقهاء على بقائه على معناه اللغوي في جميع العقود و المعاملات.

و من جملة ما اورده عليه أن في كلامه تهافتا، إذ في صدر كلامه خص الغرر بالجهل بالحصول.

و في أوساط كلامه عمّم الجهل بالصفات بقوله في ص ٧٦:

و يتعلق الغرر و الجهل تارة بالوجود، لأن الجهل بالجنس و النوع و المقدار و البقاء، و كل ما له دخل في مالية العوضين من قبيل الجهل بالصفات.

كما علمت شرح كل ذلك في الهامش ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧ ص ٧٧: و الهامش ١ ص ٧٨ كما أن الجهل باساس الجدار، و قطن الجبة، و اشتراط الحمل جهل بالصفات أيضا.

(٢) أي و كالتأمل في الكلام الآخر للشهيد في شرحه على الارشاد.

(٣) أي حيث ذكر الشهيد كلامه الآخر في شرحه على الارشاد-