كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
فالانصاف كما اعترف به جماعة اولهم المحقق الاردبيلي عدم دليل معتبر على المنع (١).
قال (٢) في شرح الارشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين (٣): و فيه (٤) تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار (٥) من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف اراد المشتري، أو من أي جانب كان من الارض.
فما المانع بعد العلم بذلك؟، انتهى (٦).
فالدليل (٧) هو الاجماع لو ثبت، و قد عرفت من غير
- من الوصي امر اعتباري، لأن تملك احد الشيئين، أو تصرف احد الشخصين بالوصية يكون بعد موت الموصي.
فنفس احد الشيئين، أو احد الشخصين امر اعتباري لا وجود له خارجا، فلا فرق بين الوصية و البيع من هذه الناحية.
مع أن الكل متفقون على صحة الوصية.
(١) اي على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان.
(٢) اي المحقق الاردبيلي (قدس سره).
(٣) اي من الرأس، أم من الآخر أم من الوسط.
(٤) اي و في المنع تأمل، هذا مقول قول المحقق الاردبيلي و قد اورده على ما افيد في المقام.
(٥) و هو تقييد المبيع بكونه من أي الطرفين.
(٦) اي ما افاده المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد.
(٧) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم ابداء النظر في بطلان-