كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
على الكلي برجوعه (١) إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد اجماعا.
و أما الرابع (٢) فيمنع احتياج صفة الملك إلى وجود خارجي فإن الكلي المبيع سلما، أو حالا مملوك للمشتري و لا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري.
فالوجه (٣) أن الملكية امر اعتباري يعتبرها العرف و الشرع، أو احدهما في مواردها، و ليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة و السواد (٤) و لدا (٥) صرحوا بصحة الوصية باحد الشيئين، بل باحد الشخصين و نحوهما.
- الأجزاء، و بين بيع الصاع الكلي من الصيعان من حيث الغرر قطعا.
(١) الباء بيان لكيفية الرد اي فخر المحققين في الايضاح ردّ من قال: إن بيع صاع من الصبرة يحمل على الكلي منها.
و كيفية الرد أن هذا النوع من البيع مآله إلى عدم تعيين المبيع و من الواضح أن عدم التعيين موجب للغرر، و الغرر مفسد للبيع اجماعا.
(٢) اي و أما الرد على الاستدلال الرابع و هو المذكور بقوله في ص ٢٦٨: و رابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج.
(٣) اي القول الصحيح و الحق المطابق للواقع.
هذا راي شيخنا الانصاري في عدم جواز بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء.
(٤) حيث إنهما من الصفات الوجودية المتاصلة المحتاجة في الخارج إلى محل تقومان به.
(٥) اي و لاجل أن الملكية امر اعتباري يعتبره الشارع، أو العرف و لا تحتاج إلى محل شخصي تقوم به تصح الوصية باحد الشيئين أو احد الشخصين، فإن إنشاء احد الشيئين، أو احد الشخصين-