كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - منها صحيحة الحلبي
[مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
(مسألة):
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا كما عن التذكرة (١).
و عن الغنية [٧٥] العقد على المجهول باطل بلا خلاف.
و عن الخلاف ٧٦ ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا و إن شوهد، اجماعا و في السرائر ٧٧ ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف.
و الاصل في ذلك (٢) ما تقدم من النبوي المشهور (٣).
[في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة.]
و في خصوص (٤) الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة.
[منها: صحيحة الحلبي]
(منها) (٥): صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما: عدلا بكيل معلوم.
ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٧ ص ٣٢ عند قوله:
مسألة اجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر.
(٢) اي في اشتراط العلم بقدر المثمن.
(٣) و هو نهي النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر.
و عن بيع ما ليس عندك، و قد اشير إلى الحديثين في الهامش ٤ ص ٩٤.
(٤) اى و الاصل في اشتراط العلم في خصوص مقدار المكيل و الموزون هي الأحاديث المعتبرة الواردة في المقام.
(٥) اى من بعض تلك الأحاديث المعتبرة الواردة فيما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا.
[٧٥] ٧٥- ٧٦- ٧٧- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب