كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
فحينئذ (١) يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتى يلزم الوفاء به، و عدمه (٢)، و الاصل عدمه (٣).
و دعوى (٤) معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة
- الوصف نظير ملاحظة الأجزاء في المعقود عليه التي تلاحظ بلحاظ العين بنحو القيدية، لا أنها تلاحظ بلحاظ الشرطية.
فبأي نحو من الأنحاء تلاحظ الأجزاء في المعقود عليه يلاحظ الوصف في العين المعقود عليها من غير فرق بينهما.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الوصف المذكور نظير الأجزاء في المعقود عليه التي تلاحظ بلحاظ العين بنحو القيدية اي فحين أن قلنا: إن الوصف نظير الأجزاء يكون مصب النزاع و محوره في أن العقد هل وقع على هذا الموجود الخارجي حتى يلزم العقد و يجب الوفاء به كما يقوله البائع ليقدم قوله؟
أو وقع على الموجود الخارجي المتصف بالوصف المفقود حاليا كما يقوله المشتري، ليقدم قوله؟
(٢) اي عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الموجود الخارجي كما عرفت عند قولنا في هذه الصفحة أو وقع على الموجود الخارجي
(٣) اي بعد أن عرفت محور النزاع فالاصل و هو الاستصحاب عدم وقوع العقد على العين الموجودة، و المتصفة بالصفة الحالية.
(٤) خلاصة هذه الدعوى أن الاصل المذكور إنما يصار إليه إذا بقي سليما عن المعارض.
و من الواضح أن هذا الاصل معارض باصل آخر: و هو أن الاصل عدم وقوع العقد على غير هذه العين الموجودة المتصفة بصفة غير هذه الصفة الحالية و هي الصفة المفقودة حتى يثبت لزوم العقد-