كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
[مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]
(مسألة):
قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب و الارض مع المشاهدة.
و إن لم يمسحا (١) و لو مسحا كان أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك (٢)، و تعذر ادراكه (٣) بالمشاهدة، انتهى (٤).
و في التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب (٥) و الدار، و الغنم اجماعا (٦).
و صرح في السرائر [٩٣] بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها.
(١) المراد من المسح هنا هو الذرع بأن يعين مقدار الثوب و الارض إذا بيعا.
و في عصرنا الحاضر يعبر عن الذرع و الذراع ب: متر.
(٢) اي في المسح عند العقلاء من حيث قلة مقداره و كثرته.
(٣) اي ادراك المسح الذي هو مقدار الذراع المبيع.
(٤) راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الجديدة الجزء ٢ ص ١٨.
(٥) يمكن تصور اختلاف الأجزاء في الثوب باعتبار أنه ذو كمين و أن بعضه صغير، و بعضه كبير، و بعضه طويل، و الآخر قصير، و بعضه ضيق، و بعضه واسع.
و كذا الدار فإنها مشتملة على الغرف و المطبخ و الحمام، و مرافق الصحة، و السطح و السرداب.
و كذا الغنم، فإنه مشتمل على الرأس و الرجلين و اليدين و السمن و الهزال و الكراع.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٥٠.
[٩٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب