كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨١ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
أو (١) لثبوت خيار الحيوان [٧٣] للبائع على القول به.
و قوله (عليه السلام): إن كانت قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص.
إما أن يراد به لزوم ذلك (٢) عليه من باب إرضائه المالك إذا أراد (٣) امساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت.
و إما أن يحمل (٤) على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد فتعين عليه (٥) قيمتها إذا فسخ البائع.
و قد يحمل (٦) على صورة تلف الجارية، و ينافيه قوله (عليه السلام) فيما بعد:
فليس عليك أن تردها (٧)، إلى آخر الرواية.
و كيف كان (٨) فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري، و انصراف الثمن
(١) هذا هو الأمر الثالث لقطع المساومة.
و المراد من الحيوان هي الجارية المبيعة.
(٢) أي لزوم رد ما نقص على المالك.
(٣) أي رفاعة النخّاس.
(٤) و هو لزوم رد ما نقص على المالك.
(٥) أي على المشتري و هو رفاعة النخّاس.
(٦) و هو لزوم رد ما نقص على المالك.
(٧) فإن رد الجارية دليل على عدم تلفها، فالحمل المذكور لا مجال له
(٨) يعني أي شيء قلنا حول منافاة صحيحة رفاعة النخّاس لصحة البيع الصادر منه، و فساده: من التأويلات المذكورة.
لكن صاحب الحدائق (قدس سره) قد عمل بظاهر الرواية، و حكم-
[٧٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب