كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - رواية أبي العطارد
[رواية أبان]
و رواية (١) ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام):
اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله؟
فقال: لا بأس.
فقلت: أ يجوز أن ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟
فقال: لا، أما انت فلا تبعه حتى تكيله (٢):
دلت على عدم جواز البيع بغير كيل، إلا إذا اخبره البائع فصدقه
[رواية أبي العطارد]
و فحوى (٣) رواية أبي العطارد، و فيها قلت: فاخرج الكرّ و الكرين فيقول الرجل: اعطنيه بكيلك.
- بخلاف صحيحة الحلبي، فإن فيها اجمالا، و أنها مشتملة على خلاف المشهور كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٨٧.
بالإضافة إلى أن الكيل أو الوزن لو لم يكونا معتبرين لم يكن لاشتراط جواز الشراء باخذ المشتري الاول بالكيل أو الوزن وجه في قوله (عليه السلام) في ص ١٩١: إذا كان المشترى الاول قد اخذه بكيل، أو وزن.
(١) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢. ص ٢٥٦ الباب ٥.
الحديث ٤.
(٣) هذه رابعة الأحاديث المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا إذا كان طعاما أن يكال، أو يوزن اى و يستدل بمفهوم رواية أبي العطارد.