كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
جزءا من المبيع، لأن (١) بذل جزء من الثمن في مقابله (٢) لو لم يكن سفها، أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله (٣) مثمنا يباع به مستقلا.
فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع، للنهي عن الغرر، السليم (٤) عن المخصص.
نعم يصح تملكه (٥) على وجه التبعية للمبيع باشتراط، و نحوه.
و أيضا (٦) الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها.
- الآبق مع الضميمة بصورة رجاء حصوله و وجدانه أي ففي ضوء ما ذكرنا أنه لا يجوز جعل العبد الآبق جزء من المبيع حتى يبدل بإزائه جزء من الثمن.
(١) تعليل لعدم جواز جعل العبد الآبق جزء من المبيع.
و خلاصته: أن هناك ملازمة بين جواز جعل العبد الآبق جزء للمبيع، و بين جواز جعله تمام المبيع.
و لازم هذا جواز بيع الآبق منفردا و مستقلا و بلا ضم شيء معه مع رجاء الوجدان و الحصول عليه، مع أنه باطل إجماعا.
(٢) أي في مقابل هذا العبد الآبق المأيوس من الظفر به.
(٣) أي جعل هذا العبد المأيوس من الظفر به.
(٤) أي هذا النهي سالم عن التخصيص.
(٥) أي تملك هذا العبد المأيوس من الظفر به على وجه تبعيته للمبيع الآخر: و هي الضميمة، فكما أن المشتري يملك الضميمة في هذه المعاملة.
كذلك يملك العبد الآبق المأيوس من الظفر به بالتبع.
(٦) أي كما أن الظاهر من الروايتين المتقدمتين في ص ١٦٢- ١٦٣ هو-