كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
قصدا معينا من عين، أو كليا (١) لا على وجه الاشاعة بطل لحصول (٢) الغرر بالإبهام في الاول، و كونه (٣) بيع المعدوم و باختلاف (٤)
- متر واحد من (طول القماش) من دون تعيين الكيلو غرام أو المتر.
(١) اي أو قصد المتبايعان من بيع جزء من جملة متساوية الأجزاء جزء كليا في معين لا على نحو الإشاعة فقد بطل البيع في كلتا الصورتين
و قد ذكر الشيخ كاشف الغطاء لبطلانهما أدلة أربعة نذكرها عند رقمها الخاص.
(٢) هذا دليل بطلان بيع جزء معين لا على التعيين من جملة متساوية الأجزاء، اي مستند البطلان هو حصول الغرر بسيب الإبهام فإن بيع كيلوغرام واحد، أو متر واحد من دون تعيينه غير مشخص خارجا، لعدم تحقق وجود خارجي للكيلو، أو المتر بما هو كيلوغرام أو متر واحد، بل التشخص إنما يتحقق بعد الاخذ و الحصول عليه خارجا.
و المراد من الاول هو بيع جزء معين لا على التعيين كما عرفت.
(٣) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لحصول الغرر اي و لكون بيع الكلي لا على نحو الاشاعة بيع معدوم.
هذا دليل بطلان البيع الكلي لا على نحو الاشاعة من جملة متساوية الأجزاء اي مثل هذا البيع بيع معدوم، لأن الكلي بما هو كلي ليس له وجود خارجي، بل الموجود أفراده كما قال المنطقيون.
و الحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه.
نعم لو بيع على نحو الاشاعة صح البيع.
(٤) هذا دليل ثان لبطلان بيع الكلي لا على نحو الاشاعة اي-