كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع
يخالف العمومات.
[فرع: على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع]
(فرع):
على المشهور من المنع (١) لو اتفقا (٢) على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع، لاتفاقهما على بطلانه.
و لو اختلفا فادعى المشتري الاشاعة فيصح البيع و قال البائع:
اردت معينا (٣).
ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري، عملا بأصالة الصحة (٤) و أصالة عدم التعيين، انتهى (٥).
و هذا (٦) حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في احد المعنيين.
(١) اي من منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء: بأن قصد المتبايعان جزء كليا لا على نحو الاشاعة.
(٢) اي البائع و المشتري.
(٣) اي فردا معينا من غير تعيين له.
(٤) لأن المشتري يدعي الصحة و هي مقدمة على القول بالبطلان و هو قول البائع.
(٥) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٥١.
(٦) اي ما افاده العلامة في التذكرة: من تقدم قول المشتري في بيع بعض جملة متساوية الأجزاء جزء كليا لا على نحو الإشاعة لأصالة الصحة، و أصالة عدم التعيين: حسن إذا لم يتفق البائع و المشتري على اداء لفظ ظاهر في الإشاعة كلفظ الربع، أو النصف أو الثلث، أو غير ذلك من الكسور الاعشارية، أو ظاهر في المبيع-