كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
و الثمرة (١) قبل بدوّ الصلاح، و الآبق (٢) قبل الضميمة، انتهى (٣).
(١) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: في مال الاجارة أي كالجزاف في الثمرة.
هذا هو المورد الثالث من تلك الموارد الاربعة.
اختلف الفقهاء في جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح فيها
ذهب الأكثر إلى عدم الجواز، و ذهب بعض إلى الجواز.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣٥٥.
أليك نص العبارة.
و في جوازه قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهة.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (في الجارة) في قوله: في مال الاجارة أي كالجزاف في بيع العبد الآبق قبل ضم شيء معه.
هذا هو المورد الرابع من الموارد الاربعة.
اختلف الفقهاء في أن المشتري إذا كان قادرا على تحصيل العبد الآبق هل يشترط بيعه إلى ضم ضميمة أو لا؟
ذهب الأكثر إلى الاشتراط.
و ذهب الشيخ و من تبعه إلى عدم الاشتراط.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٥٠ أليك نصّ العبارة (و لو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالأقرب عدم اشتراط الضميمة).
(٣) أي ما افاده الشهيد الاول في قواعده في معنى الغرر لغة و عرفا و شرعا، و أن ما افاده خلاف لما افاده صاحب الجواهر في معنى الغرر.