كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
فلا (١) يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع (٢)، إذ (٣) لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص.
نعم هي (٤) محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل (٥)، بناء على القول بالفساد: بأن (٦) يراد من قوله (٧): باعنيها بحكمي
- بالف درهم بحكمه؟
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من منافاة ظاهر الصحيحة لصحة البيع بحكم رفاعة النخّاس في تعيين الثمن، اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا مجال للتمسك بهذه الصحيحة في صحة بيع رفاعة النخّاس الجارية بحكمه في تعيين الثمن، للمنافاة المذكورة التي اشرنا إليها في الهامش ٢ ص ١٧٧ بقولنا:
و خلاصته أن ظاهر الصحيحة مناف.
(٢) المراد من هذا البيع هو بيع رفاعة النخّاس الجارية كما عرفت.
(٣) تعليل لعدم التوهم بجواز التمسك بالصحيحة.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش ٢ ص ١٧٧: إذ لو كان حكمه صحيحا
(٤) اي صحيحة رفاعة النخّاس.
(٥) اي التأويل الذي ذكرناه في جانب منافاة ظاهر الصحيحة لصحة بيع رفاعة النخّاس.
و قد عرفت في الهامش ٢ ص ١٧٧ عدم ذكر من الشيخ للتأويل.
(٦) الباء بيان لذكر تأويلات زائدة في جانب منافاة ظاهر الصحيحة لفساد بيع رفاعة النخّاس.
من هنا اخذ الشيخ (قدس سره) في ذكر تلك التأويلات.
(٧) اى من قول رفاعة النخّاس: