كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٥ - الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
و الظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما (١) الحكم بالجواز و اللزوم لأن (٢) اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه، و انتقاله (٣) إلى المشتري، و أصالة (٤) بقاء السمن لا يثبت وصول السمين إليه.
كما أن (٥) أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه.
فالمرجع (٦)
- و مرجع هذا الاصل.
(١) اي من الاصلين المذكورين في الهامش ٤ ص ٣٦٠، و الهامش ١ ص ٣٦١ و قد عرفت عدم ترتب الحكم بالجواز و اللزوم في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا: لكن لا اثر لهذا الاصل.
(٢) تعليل لعدم ترتب الحكم بالجواز و اللزوم على شيء من الاصلين.
و قد عرفته في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا: لأن موضوع الحكم بجواز العقد.
(٣) اي انتقال ما عقد عليه العقد.
(٤) عرفت معنى هذا في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا:
و من الواضح أن أصالة.
(٥) عرفت معنى هذا في ص ٣٧٤ عند قولنا:
كما أن إجراء أصالة عدم تقدم البيع.
(٦) الفاء تفريع على خبر إن في قوله في ص ٣٧٤: و حيث إن مرجع الاصلين، اي فبناء على ما ذكرنا يكون المرجع عند تعارض الاصلين المذكورين في الهامش ٤ ص ٣٦٠، و الهامش ١ ص ٣٦١ إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه فيكون له الخيار.
و نظير ما نحن فيه هو ما إذا كان عندنا ماء قليل لاقى متنجسا-