كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٥ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
بل (١) المراد به ايقاع العقد على العين الملحوظ كونها متصفة بهذا الوصف.
و ليس هنا (٢) عقد على العين، و التزام بكونها متصفة بذلك الوصف
فهو (٣) قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الأجزاء، لا شرط ملزم في العقد.
- و خلاصتها أنه في مقام النزاع في التغير لا توجد دعويان.
(احداهما): راجعة إلى الاشتراط المذكور.
(ثانيتهما): راجعة إلى اثبات الخيار للمشتري.
اي الانصاف أن هاهنا دعوى واحدة: و هي ثبوت الخيار للمشتري فقط: و لا مجال لجريان أصالة عدم الخيار عند الشك فيه عند ما راى المشتري عدم اتصاف العين بالصفة المرئية وقت العقد حتى يثبت لزوم العقد العقد و وجوب الوفاء به، ليقدم قول البائع.
(١) اي بل المراد بالوصف هو وقوع العقد على العين المقيدة بقيد كونها سليمة عن العيب، أو سمينة، بحيث يكون الوصف داخلا فيها على نحو القيدية و الجزئية، و ملحوظا فيها بنحو وحدة المطلوب كما عرفت في ص ٣٥٣ عند قولنا: و اخرى يلاحظها.
(٢) اي و ليس فيما نحن فيه: و هو نزاع البائع و المشتري في العين المتغيرة عقد قد تعلق بالعين، و التزام بكونها متصفة بذلك الوصف على نحو الشرطية بحيث يكون الوصف خارجا عن حقيقة العين و ماهيتها على نحو تعدد المطلوب.
(٣) الفاء فاء النتيجة اي فنتيجة القول بأن المراد من الوصف المذكور هو ما ذكرناه، لا الوصف بمعنى الشرط الخارجي: يكون-