كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله.
و فرض (١) عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع.
خصوصا (٢) مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها.
هذا (٣) و لكن (٤).
- كونهما إذا وجدا مدة ثلاثة أيام و لم يوجدا يعلم بعدم الحصول عليهما بعد تلك المدة.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص ١٥٦: بعد فرض أي و بعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن، لعدم تسليمه المثمن فلا مجال للخطر، و صدق الغرر و الضرر بعد هذين الفرضين و هما:
فرض كون اليأس من الظفر في حكم التلف.
و فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن.
(٢) أي و لا سيما لا يصدق الخطر و الغرر مع العلم بمدة الرجاء.
(٣) أي خذ ما تلوناه عليك حول العبد الضال و المحجور و المغصوب في جواز بيع كل واحد منهم منفردا، و عدم جوازه.
(٤) من هنا يروم الشيخ أن يبني ما هدمه: من وهن الاجماع و منع الغرر، و عدم كون فوات المدة التي يرجى فيها الحصول على الضال و المحجور، و المغصوب ضررا، و عدم كون الجهل بالمدة المذكورة ضررا.
و البناء الجديد هو اثبات عدم صحة العقد على الضال و المغصوب و المحجور.