كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
تتمة القول في شرائط العوضين
٧ ص
(٣)
تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
٧ ص
(٤)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٩ ص
(٥)
إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
٩ ص
(٦)
ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي
٣٤ ص
(٧)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
٣٦ ص
(٨)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
٣٧ ص
(٩)
الفرق بين الإجازة و الفك
٣٨ ص
(١٠)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
٤٤ ص
(١١)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
٤٥ ص
(١٢)
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
٥٠ ص
(١٣)
مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه
٥٨ ص
(١٤)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٦٣ ص
(١٥)
معنى الغرر لغة
٦٦ ص
(١٦)
الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
٧٢ ص
(١٧)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
٧٤ ص
(١٨)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
٨٢ ص
(١٩)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
٨٤ ص
(٢٠)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
٨٨ ص
(٢١)
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر
٨٩ ص
(٢٢)
منها ما اشتهر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله «لا تبع ما ليس عندك»
٨٩ ص
(٢٣)
منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
٩٦ ص
(٢٤)
منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه
١٠١ ص
(٢٥)
منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه
١٠٢ ص
(٢٦)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
١٠٣ ص
(٢٧)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٠٤ ص
(٢٨)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١١٢ ص
(٢٩)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
١٢٩ ص
(٣٠)
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
١٣٥ ص
(٣١)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
١٦٢ ص
(٣٤)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
١٧٤ ص
(٣٥)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
١٨٦ ص
(٣٦)
في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
١٨٦ ص
(٣٧)
منها صحيحة الحلبي
١٨٦ ص
(٣٨)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
١٨٧ ص
(٣٩)
رواية سماعة
١٩١ ص
(٤٠)
رواية أبان
١٩٢ ص
(٤١)
رواية أبي العطارد
١٩٢ ص
(٤٢)
مرسلة ابن بكير
١٩٣ ص
(٤٣)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
١٩٥ ص
(٤٤)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢٠١ ص
(٤٥)
مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢٠٣ ص
(٤٦)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢٠٤ ص
(٤٧)
الكلام في مقامين
٢٠٦ ص
(٤٨)
أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٠٧ ص
(٤٩)
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢١١ ص
(٥٠)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
٢١٨ ص
(٥١)
مسألة لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
٢٥٢ ص
(٥٢)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٥٣ ص
(٥٣)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٥٦ ص
(٥٤)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٦٠ ص
(٥٥)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٦٠ ص
(٥٦)
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
٢٦١ ص
(٥٧)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٢٦٥ ص
(٥٨)
الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
٢٦٥ ص
(٥٩)
الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
٢٦٧ ص
(٦٠)
فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع
٢٨٠ ص
(٦١)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة
٢٨٣ ص
(٦٢)
الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني
٢٨٣ ص
(٦٣)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة
٢٩٥ ص
(٦٤)
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا امور
٢٩٨ ص
(٦٥)
منها كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٩٨ ص
(٦٦)
منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه
٣٠١ ص
(٦٧)
منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر
٣٠٢ ص
(٦٨)
صور إقباض الكلي
٣٠٣ ص
(٦٩)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٣٠٥ ص
(٧٠)
أقسام بيع الصبرة
٣٢٣ ص
(٧١)
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
٣٣٨ ص
(٧٢)
فرعان
٣٤٣ ص
(٧٣)
الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
٣٤٣ ص
(٧٤)
الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
٣٧٣ ص
(٧٥)
الفهارس
٣٨٣ ص
(٧٦)
1- (فهرس البحوث)
٣٨٥ ص
(٧٧)
2- (فهرس التعاليق)
٣٩١ ص
(٧٨)
(3- فهرس الآي الكريمة)
٤٠٥ ص
(٧٩)
أ
٤٠٥ ص
(٨٠)
ت
٤٠٥ ص
(٨١)
م
٤٠٥ ص
(٨٢)
4- (فهرس الأحاديث الشريفة)
٤٠٦ ص
(٨٣)
أ
٤٠٦ ص
(٨٤)
ب
٤٠٦ ص
(٨٥)
ح
٤٠٦ ص
(٨٦)
ص
٤٠٦ ص
(٨٧)
ع
٤٠٦ ص
(٨٨)
ف
٤٠٦ ص
(٨٩)
ل
٤٠٦ ص
(٩٠)
م
٤٠٧ ص
(٩١)
5- (فهرس الاعلام)
٤٠٨ ص
(٩٢)
أ
٤٠٨ ص
(٩٣)
ب
٤٠٨ ص
(٩٤)
ح
٤٠٨ ص
(٩٥)
خ
٤٠٨ ص
(٩٦)
ر
٤٠٨ ص
(٩٧)
ز
٤٠٩ ص
(٩٨)
س
٤٠٩ ص
(٩٩)
ش
٤٠٩ ص
(١٠٠)
ص
٤٠٩ ص
(١٠١)
ع
٤٠٩ ص
(١٠٢)
ف
٤٠٩ ص
(١٠٣)
ق
٤٠٩ ص
(١٠٤)
ك
٤٠٩ ص
(١٠٥)
م
٤٠٩ ص
(١٠٦)
ن
٤١٠ ص
(١٠٧)
و
٤١٠ ص
(١٠٨)
6- (فهرس الامكنة و البقاع)
٤١١ ص
(١٠٩)
ج
٤١١ ص
(١١٠)
ع
٤١١ ص
(١١١)
م
٤١١ ص
(١١٢)
7- (فهرس الشعر)
٤١٢ ص
(١١٣)
م
٤١٢ ص
(١١٤)
8- فهرس (الكتب)
٤١٣ ص
(١١٥)
ا
٤١٣ ص
(١١٦)
ب
٤١٣ ص
(١١٧)
ت
٤١٣ ص
(١١٨)
ج
٤١٣ ص
(١١٩)
ح
٤١٣ ص
(١٢٠)
خ
٤١٣ ص
(١٢١)
ر
٤١٣ ص
(١٢٢)
س
٤١٣ ص
(١٢٣)
ش
٤١٣ ص
(١٢٤)
ص
٤١٤ ص
(١٢٥)
غ
٤١٤ ص
(١٢٦)
ق
٤١٤ ص
(١٢٧)
ك
٤١٤ ص
(١٢٨)
ل
٤١٤ ص
(١٢٩)
م
٤١٤ ص
(١٣٠)
ن
٤١٤ ص
(١٣١)
و
٤١٤ ص
(١٣٢)
لفت نظر
٤١٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله.

و فرض (١) عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع.

خصوصا (٢) مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها.

هذا (٣) و لكن (٤).


- كونهما إذا وجدا مدة ثلاثة أيام و لم يوجدا يعلم بعدم الحصول عليهما بعد تلك المدة.

(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص ١٥٦: بعد فرض أي و بعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن، لعدم تسليمه المثمن فلا مجال للخطر، و صدق الغرر و الضرر بعد هذين الفرضين و هما:

فرض كون اليأس من الظفر في حكم التلف.

و فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن.

(٢) أي و لا سيما لا يصدق الخطر و الغرر مع العلم بمدة الرجاء.

(٣) أي خذ ما تلوناه عليك حول العبد الضال و المحجور و المغصوب في جواز بيع كل واحد منهم منفردا، و عدم جوازه.

(٤) من هنا يروم الشيخ أن يبني ما هدمه: من وهن الاجماع و منع الغرر، و عدم كون فوات المدة التي يرجى فيها الحصول على الضال و المحجور، و المغصوب ضررا، و عدم كون الجهل بالمدة المذكورة ضررا.

و البناء الجديد هو اثبات عدم صحة العقد على الضال و المغصوب و المحجور.