كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟
الاجماع و الأخبار (١) الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال (٢)، كما (٣).
- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
(١) المراد من الأخبار هو الخبر المشار إليه في الهامش ٤ ص ٩ و الأخبار المذكورة في (وسائل الشيعة).
أليك نص الحديث [٨] الثاني عن المصدر المذكور.
عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟
قال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه.
فقلت: لا يدري لمن هو من الناس.
فقال: فيه فضل أو نقصان؟
قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟
قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله.
و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣ ص ١٢٤ الباب ٤. الحديث ٢
(٢) أي من دون مراجعة الراهن إلى المرتهن، و أخذ الاجازة منه.
(٣) أي كما يشهد بأن المراد من معقد الاجماع المذكور، و الأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف في بيع الرهن هو استقلال الراهن في التصرف من دون مراجعة المرتهن: عطف المرتهن على الراهن
[٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب