كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
المعتبر فيه: بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون، و بالعكس (١).
(و تارة) (٢) في كفايته فيه اصلا من غير ملاحظة تقديره بالمتعارف.
[أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه]
أما الاول (٣) فقد يكون (٤) التفاوت المحتمل مما يتسامح به عادة.
و قد يكون (٥) مما لا يتسامح فيه.
أما الاول (٦) فالظاهر جوازه، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه.
غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه.
(١) بأن يستكشف من الوزن كيل المكيل.
(٢) هذا هو القسم الثاني: و هو عبارة عن كفاية كل من التقديرين المذكورين في التقدير الآخر أصالة و بالاستقلال اي من غير ملاحظة التقدير المتعارف.
(٣) و هو القسم الاول المشار إليه في الهامش ٧ ص ٢٠٦.
يروم الشيخ بكلامه هذا تقسيما للقسم الاول: بأن يجعله مقسما اي القسم الاول المشار إليه في ص ٢٠٦ على قسمين:
(٤) هذا هو القسم الاول للقسم الاول.
(٥) هذا هو القسم الثاني للقسم الاول.
(٦) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش ٤ من هذه الصفحة من القسم الاول المشار إليه في الهامش ٧ ص ٢٠٦: و هو ما كان التفاوت بين الوزن و الكيل تفاوتا جزئيا يتسامح به عادة و عرفا فالظاهر جواز بيعه لأن المفروض طريقية كل واحد منهما للآخر اي طريقية الوزن للكيل و الكيل للوزن و إن كانت طريقية احدهما بالأصالة، و الآخر بالعرض