كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
و لهذا (١) لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده.
و المفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الاخير من الناقل: و هو القبض حاصل في يد المشتري.
فالقبض (٢)
- لا يقدح عجز المشتري عن اداء الثمن قبل قبول المبيع إذا كان عالما بتجدد القدرة له بعد القبول.
و المفروض أن المبيع بعد تحقق جزء الاخير من الناقل و هو القبض حاصل في يد المشتري، و موجود تحت تصرفه فلا يحصل غرر لو كان غير قادر على التسليم حال العقد، أو بعده لو اتفق حصوله كما هو المفروض.
(١) تعليل لكون الاعتبار في القدرة على التسليم بعد تمامية النقل و قد عرفته في الهامش ٢ ص ١١٨.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن القبض هو الجزء الاخير في تمامية العقد و تحققه في الخارج أي القبض مثل الاجازة في كونها هو الجزء الاخير للنقل و الانتقال.
فكما أنه لا بد من صدور الاجازة من المالك الاصيل في البيع الفضولي حتى ينتقل المبيع إلى المشتري فهو الجزء الاخير للتملك و أن البيع متزلزل و متوقف على الاجازة، و لولاها لما صح العقد، و لما تملك المبيع المشتري.
كذلك القبض في صورة عدم القدرة على التسليم حال العقد لا بدّ من تحققه في الخارج حتى يتحقق العقد خارجا.
هذا بناء على أن الاجازة ناقلة للمبيع إلى المشتري من حين صدور الإجازة.