كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني
بعض المعاصرين، مستندا تارة إلى ما في الايضاح: من (١) لزوم الإبهام و الغرر.
و اخرى (٢) إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة، لا على وجه الاشاعة.
و ثالثة (٣) باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الاشاعة.
و يرد الاول (٤) ما عرفت: من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر (٥) فكيف نسلم في الكلي (٦).
- في الهامش ٢ ص ٢٨٣.
و ذكر المعاصر للمنع وجوها ثلاثة نذكرها عند رقمها الخاص.
(١) هذا هو الوجه الاول
(٢) هذا هو الوجه الثاني.
(٣) هذا هو الوجه الثالث.
(٤) اي الوجه الاول المشار إليه في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٥) و هي الصورة الثانية من صور بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء المشار إليها في ص ٢٦٧ بقوله: الثاني أن يراد به بعض مردّد.
و المراد من قوله: ما عرفت قوله في ص ٢٧٤:
فالانصاف كما اعترف به جماعة اولهم المحقق الاردبيلي عدم دليل معتبر على المنع.
(٦) و هي الصورة الثالثة المشار إليها في ص ٢٨٣ بقوله:
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد، اي إذا قلنا بصحة بيع الكلي المقيد بالوحدة فكيف لا نقول بصحة بيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق