كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي
و سيجيء التنبيه عليه (١) إن شاء اللّه تعالى.
[ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي]
ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي (٢).
و محصله (٣) أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار (٤) هو الكشف.
و القول بالكشف هناك (٥) يستلزمه هنا (٦) بالفحوى [١٤]
(١) اي على أن الملك لشخصين في فك الرهن.
(٢) فكل ما قيل هناك يقال هنا.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ من ص ٢٧٣ إلى ص ٣٠٣.
(٣) اي خلاصة ما قلناه هناك: هو أن مقتضى القاعدة التي هو الاصل الأوّلي العقلائي كون الاجازة ناقلة كما عرفت شرح ذلك مفصلا.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ١٢٨.
(٤) ذكرنا هذه الأخبار هناك.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ١٦٥- ١٦٩ ١٧٨- ١٧٩.
(٥) اي في البيع الفضولي.
(٦) اي في بيع الراهن الرهن.
و المراد من الفحوى هي الأولوية، لأن المالك إذا اجاز البيع في الفضولي و صح ففي الرهن إذا اجاز المرتهن بطريق أولى يصح البيع، لأن المرتهن ليس بمالك.
و خلاصة كلامه أن سبب التمليك شيئان: العقد و الاجازة.-
[١٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب