كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٤ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
فعلى الأول (١) يرجع النزاع في التغير، و عدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه و الاصل مع البائع.
(و بعبارة اخرى) (٢) النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا؟
لكن (٣) الانصاف أن هذا البناء في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالاصل.
(١) و هو المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣٥٢ عند قولنا:
تارة يلاحظانها أي فعلى القول الاول يكون مآل النزاع في التغير و عدمه إلى اشتراط وصف آخر غير هذا الوصف الموجود في المبيع أو عدم الاشتراط.
فحينئذ يكون القول قول البائع، لأن المشتري يدعي على البائع وصفا آخر زائدا على الوصف الموجود، و البائع ينكره فيقدم قوله لاقتضاء الاصل الذي هو الاستصحاب عدم الاشتراط.
(٢) لما كان المعنى غامضا جدا، و لم يفهم من العبارة الاولى اراد (قدس سره) أن يفرغه في قالب آخر، ليستفاد منه المراد.
فقال: بعبارة اخرى كما هو المعني من عبارة اخرى في مجالات التعبير.
و خلاصتها أن مرجع النزاع في القسم الاول المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣٥٢ إلى أن العقد هل وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف مقيدا به المفقود حاليا؟
ليكون القول قول المشتري حتى يقدم.
أو وقع على العقد المجرد عن ذلك، ليكون القول قول البائع حتى يقدم؟
(٣) من هنا يروم الشيخ إبداء نظريته حول البناء المذكور.-