كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢ - مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه
الدين هناك (١) بالذمة، و تعلق الحق هنا (٢) بالعين، فتأمل (٣).
ثم إن المصرح به في التذكرة، و المحكي عن غيرها أن للمشتري فك العبد، و حكم رجوعه (٤) إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.
(١) أي في مسألة بيع العبد المرهون.
(٢) اي في بيع العبد الجاني خطأ فلا بد في الاستيفاء من نفس العين.
(٣) لعل وجه التأمل اشارة إلى أن الدين و إن كان متعلقا بالذمة في مسألة العبد المرهون، إلا أن استحقاق حق الدين متعلق بالعين المرهونة فللمرتهن الاستيفاء منها.
إذا لا فرق بين هذه المسألة، و بين تلك المسألة في تعلق الحق بالعين
(٤) أي حكم رجوع المشتري إلى البائع حكم قضاء الدين عن العبد فكما أن الدين إذا كان باذن من المولى فللدائن حق الرجوع إلى المولى.
بخلاف ما إذا كان بغير اذنه فليس للدائن حق الرجوع على المولى.
كذلك المشتري هنا فإنه إذا كان عالما بتعلق الحق بذمة العبد فاقدم على الشراء فليس له حق الرجوع على البائع.
و أما إذا لم يكن عالما بذلك فله الرجوع على البائع.