كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - مسألة لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
[مسألة: لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور.]
(مسألة):
لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور.
و عبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه (١).
و يدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة (٢).
و ما تقدم في صحيحة الحلبي (٣) الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به و إن كان الإخبار داعيا إليها، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك (٤) عن الغرر.
و قد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك (٥).
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٥٠ عند قوله: لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا
(٢) و هي صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص ١٩١.
و رواية ابان المشار إليها في ص ١٩٢.
و رواية ابن أبي العطارد المشار إليها في ص ١٩٢.
و مرسلة ابن بكير المشار إليها في ص ١٩٣.
(٣) المشار إليها في ص ١٨٦ في قوله (عليه السلام): لا يصلح إلا أن بكيل، فإن جملة لا يصلح إلا أن يكيل ظاهرة في عدم جواز بيع ما اخبر به البائع.
(٤) و هو ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار الخبر به.
(٥) راجع قول العلامة في التحرير عند نقل الشيخ عنه في ص ١٩٠:
لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أم نقص لم يجز.
وجه عدم الجواز أن شراء الطعام من البائع في صورة إخباره-