كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
و قد رجح بعض الأساطين (١) جريان الاشتراط فيما لم بين على المسامحة من الصلح.
و ظاهر المسالك [٦٠] في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه (٢).
و أما (٣) الضال، و المحجور، و المغصوب، و نحوها مما لا يقدر على تسليمه. فالأقوى فيها عدم الجواز، وفاقا لجماعة، للغرر المنفي المعتضد بالاجماع المدعى (٤) على اشتراط القدرة على التسليم.
إلا أن يوهن بتردد مدعيه كالعلامة في التذكرة في صحة بيع
- القدرة على التسليم.
و خلاصته أنه أصبح حديث نفي الغرر المروي عن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من المسلمات في كلمات الفقهاء و إن كان هناك ضعف في سنده.
فأخذ الفقهاء الحديث بنحو ارسال المسلمات يكفينا في الالحاق.
(١) و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره).
(٢) أي على الرهن.
(٣) أي بيع الضال و المحجور و المغصوب.
فالشيخ في مقام بيع هذه الثلاثة، لا الصلح عليها لكن العبارة موهمة في بادئ الرأي للصلح على هذه الثلاثة و لكن بالتأمل يتبين ما قلناه.
(٤) و قد عرفت المدعين للاجماع في ص ٦٣ عند نقل الشيخ عنهم بقوله: كما في جامع المقاصد، و في التذكرة أنه إجماع.
و في المبسوط الاجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء.
[٦٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب