كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣ - مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس (١) لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع (٢)، و ليس هذا (٣) معنى كفاية المشاهدة.
و تظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة.
إلا إذا كان النقص عيبا، أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا و عرضا.
و بالجملة فالمعيار هنا (٤)
- هو المتر.
و في العصر الحاضر يعبر بدلا عنه ب: (هكتار).
راجعنا كتب اللغة لم نر تفسيرا عن الجريب بالمقدار الذي ذكرناه.
لكن ذكر صاحب مجمع البحرين في مادة جرب ما هذا نصه:
مقدار الجريب من الارض بستين ذراعا في ستين، و الذراع بسبع قبضات، و القبضة بأربع أصابع.
و عشر هذا الجريب يسمى قفيزا.
و عشر هذا القفيز يسمى عشيرا.
(١) كما مثلنا لك في الهامش ٢ ص ٢٦٢ عند قولنا: و كانت تطلق في السابق.
(٢) حيث كان إخباره بمقدار المبيع طريقا إلى معرفة ذلك المقدار.
(٣) و هو كونه طريقا إلى عدد الأذرع.
(٤) اي في بيع الثوب و الارض دفع الغرر الشخصي، لا الغرر النوعي الكلي.