كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٧ - هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
على المورد الغالب: و هو (١) ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين، موقوفا على التقدير.
فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى كما في الفرض المزبور (٢) و كما (٣) إذا كان [٨٠] للمتبائعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع.
و كما (٤) إذا كان المبيع ٨١ قليلا لم يتعارف وزن الميزان لمثله كما لو دفع فلسا و اراد به دهنا لحاجة، فإن الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين.
و لا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل و الموزون.
و بين عدم دخول الكيل و الوزن فيه (٥)، لقلته كالحبتين، و الثلاثة
(١) هذا هو المورد الغالب.
(٢) المشار إليه في ص ١٩٦ بقوله: كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله.
(٣) هذا مثال ثان لما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير.
(٤) هذا مثال ثالث لما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير.
(٥) اي في جنس هذا الشيء الذي هو من جنس المكيل، أو الموزون: بأن لا يكال و لا يوزن فلا يكون الكيل أو الوزن دخيلا فيه.
و عدم دخل هذا الشيء في الكيل، أو الوزن، مع أنه من جنس المكيل، أو الموزون لاحد الامرين:
إما لقلته كما مثل لها الشيخ بحبتين، أو الثلاثة من الحنطة.
و إما لكثرته كما مثل لها الشيخ بزبرة الحديد.
[٨٠] ٨٠- ٨١- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب