كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
الاستثناء (١)، لأنا (٢) نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص.
و أضعف من هذين (٣) الفرق بين مسألة الاستثناء، و مسألة
- هذه هي الطريقة الثانية للتفصي عن العويصة المذكورة.
و خلاصتها أن مقتضى ظاهر لفظ الكلي هو حمله على الكلي المتعين في مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة.
و مسألة الأرطال المستثناة.
لكن الاجماع قام على حمل الكلي في مسألة الأرطال على الاشاعة
(١) و هي استثناء أرطال من ثمرة شجرات.
(٢) تعليل لأضعفية الطريقة الثانية من الطريقة الاولى.
و خلاصته أننا قاطعون بعدم استناد المدعين للاجماع المذكور إلى دليل خاص ورد في مسألة الأرطال المستثناة يدل على حمل الكلي فيها على الاشاعة حتى يكون الحمل المذكور حملا تعبديا.
بل استنادهم في الحمل على الإشاعة في مسألة الأرطال المستثناة هو اجتهادهم في ذلك و هو لا يكون حجة.
(٣) هذه هي الطريقة الثالثة للتفصي عن العويصة المذكورة.
و قد افادها صاحب الجواهر (قدس سره)، أي و أضعف من الفرق الاول المشار إليه في الهامش ٣ ص ٣٠٦، و الفرق الثاني المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣٠٨.
و خلاصة ما افاده في الفرق أن اقباض المبيع للمشتري واجب فيلزم امتثاله بحسب الامكان، و الامكان إنما يجري فيما لو بقي شيء من الصبرة يصدق عليه عنوان المبيع.
فاذا بقي شيء منها يجب دفعه إلى المشتري، لكونه متعلق-