كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
[ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين]
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين (١)، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية.
و لو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع، و تجددها بعد ذلك صح.
و لو لم تتجدد بطل.
و المعتبر هو الوثوق (٢)، فلا يكفي مطلق الظن (٣)، و لا يعتبر اليقين (٤).
[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد (٥)، فإنه لا عبرة بقدرته، كما لا عبرة بعلمه (٦)
- عند قول الشيخ: و لذا منع الأصحاب كما في الإيضاح.
(١) أي المراد من القدرة المشترطة هي القدرة المعلومة ظاهرا و بالفعل للمتبايعين، لا القدرة الواقعية.
(٢) أي المراد من معلومية القدرة هو حصول الوثوق و الاطمئنان فكلما حصل الاطمئنان بوقوع المبيع تحت تصرف يد المشتري اندفع الغرر و الخطر.
(٣) أي و إن لم يحصل الاطمئنان بالحصول على المبيع، فإن مثل هذا الظن بالقدرة لا يصحح العقد.
(٤) و هو العلم القطعي المانع عن النقيض.
(٥) أي في مجرد إجراء صيغة العقد.
(٦) أي بعلم الوكيل بأن الموكل قادر على التسليم، لأنه وكيل لمجرد إجراء صيغة العقد.